أي كاتب ومفكر حر يعطى الحرية في أن يكتب لا يستطيع أن يحرر الأخرين في ظل أمية فكرية وعدم إقبال على االقراءة وفي ظل أمية ثقافية أيضاً


  هذا الموقع فضاء رحب يتسع لكل الإبداع

نحاول من خلاله المساهمة في إثراء المشهد الثقافي والإعلامي على شبكة المعلومات ‘ وأنا أقدم جزيل شكري لكل من تكرم وزار هذا الموقع

الكاتب الصحفي والإعلامي الليبي : عبدالرحمن سلامة

المنبر السياسي الليبي : مشروع قانون الصحافة والمطبوعات

كتبهاعبدالرحمن سلامة ، في 2 يونيو 2008 الساعة: 23:27 م

مشروع قانون الصحافة والمطبوعات

مؤتمر الشعب العام 

-وبعد الإطلاع …

-على إعلان قيام سلطة الشعب .

- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير  .

- وعلى القانون رقم ( 20) لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية  .

- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1968 بإصدار قانون حماية حق  المؤلف .

- وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 بشأن المطبوعات  .

- وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373و.ر  .

صِيغَ القانون التالي:

الباب الأول

تعريفات ومبادئ وأحكام عامة
الفصل الأول

تعريفات

المادة (1)

يسمى هذا القانون  ( قانون الصحافة والمطبوعات ) .

المادة (2)

لتطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيما بعد ، المعاني الموضحة قرين كل منها : ـ

أ ـ   الأمانة : اللجنة الشعبية العامة للثقافة .

ب ـ  الأمين : أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة  .

ج ـ  الإدارة المختصة : الإدارة العامة للمطبوعات  .

د ـ  الصحافة : مهنة رصد ونشر وتوثيق الحقائق والمعلومات والأخبار وكتابة وترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات واللقاءات والتعليقات والرسم الساخر والتصوير الصحفي والإخراج الصحفي عبر الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ، وتوريد خدمة المعلومات والبيانات، وبث الرسائل الصحفية على المواقع الخاصة بشبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت)   .

هـ ـ الصحيفة : كل مطبوعة تصدر باسم محدد،و بصفة دورية في أوقات منتظمة بقصد التداول العام  .

و ـ  المجلة :  كل مطبوعة جامعة أو متخصصة  ،أيا كان حجمها، سواء كانت أسبوعية، أو نصف شهرية، أو شهرية،أو فصلية ،أو دورية، أو حولية  .

ز ـ  وكالة أنباء : مؤسسة صحفية تعنى برصد وجمع ونشر الأخبار والتقارير والتحقيقات المكتوبة والمصورة  .

ح ـ  الصحفي :  يقصد به الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصحافة مهنة له ، ويحظى بعضوية نقابة الصحفيين  .

ط ـ  المراسل : كل من يعمل بمجال المراسلة الصحفية لوسيلة إعلامية معروفة ويتقاضى أجرا ، ويشترط الآيكون موظفا عاماً في الدولة الليبية .

ى ـ  النقابة :نقابة الصحفيين.

ك ـ  المطبوعات : كل وسيلة نشر من وسائل التعبير القابلة للتداول  .

ل ـ  المطبعة : الموقع والأجهزة الخاصة بتسجيل الكلمات، أو الرسوم،أو الصور المعدة للنشر ،  وإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها، ومراحلها المختلفة بقصد التداول العام.

م ـ  دار النشر  : كل مؤسسة تتولى جمع وإعداد المواد المكتوبة، والمصورة بغرض طباعتها ونشرها تجارياً .

ن ـ  الناشر  : الشخص الطبيعي، أو الاعتباري الذي يتولى عملية النشر والالتزام بتدوين اسمه على ما ينشر، وفقاً للتشريعات النافذة   .

س- مؤسسات التوزيع  : كل جهة  تتولى عمليات توزيع المطبوعات على منافذ التوزيع المختلفة، وعلى المشتركين  .

ع -التداول العام : عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو للتوزيع ، أو نشر المعلومات الإعلامية على شبكة المعلومات  الدولية ( الإنترنت )، أو أي عمل آخر يجعلها في متناول الجمهور  . 

ف -  الموزع : الشخص الطبيعي، أو الاعتباري الذي يمتهن الاتجار ببيع وتوزيع المطبوعات وعرضها للتداول .

ص ـ  المكتبة : المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من صحف ومجلات وكتب ودوريات  .

ق ـ  دار الكتب الوطنية : المؤسسة التي تتولى حفظ وتوثيق الكتب والمخطوطات والصحف والمجلات والدوريات والمنشورات المتداولة ، إضافة إلى مسئوليتها في القيام بعملية الإيداع الرسمية  .

ر ـ  الإيداع  : حفظ المطبوعات بجميع أنواعها وقيدها بترقيم وطني ودولي في سجلات معدة  لذلك  .

ش ـ  الموقع الإلكتروني : المجال الذي يتم اعتماده على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لنشر الأخبار والتعليقات والتقارير الأخبارية واللقاءات والاستطلاعات والصور .

 

 

 

 

الفصل الثاني

المادة (3)

أ - الصحافة وسيلة تنهض برسالتها بحرية من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي، والفكر، والتعبير، والنشر، والحق في الاتصال، والحصول على المعلومات الصحيحة، ونشرها، وتداولها، كحقوق أصلية غير قابلة للمساس بها .

ب- الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية من خلال نشر الأخبار والتحقيقات واللقاءات والرأي والنقد في إطار احترام المقومات الأساسية للمجتمع و حريات الآخرين .

المادة (4)

المعرفة والتعبير والاتصال للحصول على المعلومات حق مكفول لكل مواطن ، ولـه أن يعبر عن رأيه كتابة ، وشفاهة ، وتصويراً ، ورسماً وغيرها من وسائل التعبير  .

المادة (5)

الصحفيون مستقلون في عملهم المهني ولا سلطان عليهم إلاّ للقانون ومبادئ وأخلاق المهنة، والنظام العام الاجتماعي   .

المادة (6)

حماية حقوق الصحفيين والمبدعين المعنوية والمادية مضمونة  ،كما أن حقهم في التعبير وعدم تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية مكفول تشريعياً .

 

الفصل الثالث

أحكام عامة

المادة (7)

تشمل حرية الصحافة ما يلي  :

أ-حرية التعبير عن الرأي والفكر دون قيود إلا ما تعلق بأمن المجتمع وأخلاقه وقيمه على الوجه المقرر قانوناً  .

ب-حق إصدار الصحف والمجلات  .

ج- إتاحة الفرصة للمواطنين لنشر آرائهم  .

د-حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحليلها والتعليق عليها وتداولها ونشرها في حدود القانون .

هـ-حق الصحفي في الحفاظ على سرية مصادر معلوماته  .

المادة (8)

آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي وتشمل  :

أ-احترام الحريات العامة للآخرين، وحفظ حقوقهم، وعدم المساس بحياتهم الخاصة. 

ب-مراعاة الموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية والابتعاد عن المهاترات الشخصية  التي تحط من كرامة المهنة  .

ج-عدم الافتراء أو النشر الكيدي، أو توجيه الاتهامات دون دليل موثوق  .

د-الامتناع عن نشر ما من شأنه الإساءة بأي شكل للقيم الدينية والرموز التاريخية،أو كل  ما يثير العنف، والتشاحن، والفتنة،والكراهية ،والعنصرية .  .

هـ-الامتناع عن  نشر الأخبار المختلقة والمحرّفة  .

و-الامتناع عن الشتم، والتهويل، والابتزاز  .

الباب الثاني

شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين

 

الفصل الأول

شروط العمل الصحفي

المادة  (9)

يشترط في كل من يمتهن العمل الصحفي ما يلي  :-

أ -أن يكون مواطناً ليبياً.

ب-ألاّ يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً .

ج-أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه  .

د-أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي جامعي من إحدى الكليات أو المعاهد المتخصصة، أو أن تتوفر لديه خبرة صحفية لاتقل عن خمس سنوات  .

هـ-أن يمارس العمل الصحفي فعلياً وبصفة مستمرة  .

و-ألاّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره  .

ز-أن يكون مسجلاً في قيودات جداول الصحفيين في نقابة الصحفيين  .

حـ أن يكون قد أمضى فترة تدريبية في مؤسسة صحفية معترف بها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة (10)

يشترط في رئيس تحرير (المطبوعة ) إضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي:-

أ ـ  أن يكون مواطناً ليبياً.

ب-ألاّ يقل عمره عن )35)  خمسة وثلاثون عاماً .

ج-أن يتقن ، ويجيد  اللغة التي تصدر بها مطبوعاته  .

د-أن يكون ممن يحملون مؤهلاً علمياً عالياً ، لا يقل عن درجة التخصص العالي (ماجستير)، أو أن  تتوفر لديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن (8) ثماني سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية، واثنتي عشرة سنة  لغيرهم  .

هـ- أن يكون متفرغاً وممارساً عمله الصحفي ممارسة فعلية.

و- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في موقع صدور المطبوعة التي يعمل بها  .

زـ لا تسري هذه الشروط على الدوريات البحثية ، أو منشورات  الجامعات الليبية ، أو بالاشتراك مع مؤسسات أكاديمية أجنبية .

المادة (11)

يستثنى من شروط عضوية النقابة رؤساء تحرير ومحررو الصحف والمجلات العلمية والنشرات غير الدورية التي تصدر عن الجامعات ، والكليات ، والمراكز والمؤسسات العلمية والبحثية، والنقابات، والجمعيات الأهلية  .

المادة (12)

يفقد الصحفي صفته المهنية إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين 9 و10 .

المادة ( 13)

 لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل  بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الأجنبية، أو الإدعاء  بأنه صحفي، وتتولى نقابة الصحافيين حماية المهنة  .

المادة ( 14)

تمنح أمانة اللجنة الشعبية العامة للثقافة بطاقة التسهيلات الصحفية، وتمنح النقابة بطاقة المهنة لكل صحفي يمارس المهنة ممارسة فعلية …

المادة ( 15)

يحدد شكل بطاقة التسهيلات الصحفية وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغاؤها بقرار يصدره الأمين المختص، فيما تحدد نقابة الصحفيين شكل بطاقة المهنة، وبياناتها، ومدتها ،وسحبها، وإلغاؤها،  نقابة الصحفيين   .

المادة (16)

 يتمتع الصحفي حامل البطاقة الصحفية وبطاقة التسهيلات الصحفية بكافة المزايا والتسهيلات التي يقدمها المجتمع للصحفيين بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة (17)

 يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحافية إلى الأمانة المختصة مع كافة الوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حالة مضي ثلاثين يوماً دون رد ، أعتبر ذلك بمثابة إجازة لإصدار بطاقة التسهيلات الصحافية.

 


 

حقوق وواجبات الصحفيين

المادة (18)

 للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، والأخبار، والإحصائيات، والبيانات والتقارير من مصادرها، وبطرق مشروعة.

المادة (19)

يحظر المساس بأمن الصحفي بسبب مباشرته عملاً من أعمـال مهنته .. ويعتبر ماساً بأمن الصحفي ما يلي  :-

أ-تعريض الصحفي لأي ضغط أو إكراه من أي جهة بهدف التأثير في عمله  .

ب-إكراه الصحفي من أجل حمله على إفشاء مصادر معلوماته . ولا يتم ذلك إلا بموجب أمر قضائي صادر عن محكمة مختصة اقتضته  ضرورة التحقيق في جريمة مترتبة على ما نقل عن هذا المصدر  .

ج-القبض على الصحفي،أو حبسه احتياطياً، أو اعتقاله، أو سلب حريته بأي صورة من الصور بسبب ممارسته مهنته  .

د-حرمان الصحفي من أداء عمله، أو من الكتابة، أو النشر بغير مقتضى ، وذلك مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليه من مسؤولية رئيس التحرير من تقرير مناسبة النشر وفقاً لأصول المهنة  .

هـ-حرمان الصحفي دون مبرر قانوني من أي ميزة مالية مقررة له ، بما في ذلك العلاوات، والترقيات،والحوافز  .

المادة (20)

لا يجوز تعريض الصحفي للمساءلة التأديبية بسبب ممارسة مهنته ، ما لم يخالف القانون أو تقاليد المهنة ،وآدابها.

المادة (21 )

 للصحفي الحق في الاطلاع على كافة التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والوثائق والبيانات ، وتلتزم الجهات المعنية بتمكينه من الاطلاع والاستفادة منها مهنياً وفقاً للقانون.

المادة (22 )

  لا يجوز لغير مقتضيات الدفاع عن الوطن وحماية أمنه فرض قيود على حرية تداول المعلومات عامة ، أو بما يحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات  .

  ويعاقب كل من تثبت مسئوليته عن تعطيل حق الصحفي في الحصول على معلومات بغرامة لا تقل عن  (  ألف دينار ليبي ) ولا تزيد عن ( ثلاثة آلاف دينار ليبي )   فضلاً عن مسئوليته المدنية في تعويض الصحفي والغير عما سببه حجب المعلومات من أضرار إن كان لذلك مقتضى.

 

المادة (23)

للصحفي ،في حدود أدائه عمله المهني، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم والجمعيات العمومية للجهات والمؤسسات العامة وغيرها ما لم تكن تلك الجلسات، أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم اللوائح والقوانين النافذة  .

المادة (24)

للصحفي الحق في فسخ تعاقده مع المطبوعة أو المؤسسة الصحفية التي يعمل بها بإرادته المنفردة إذا طرأ تغيير جذري على سياستها أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها بشرط الإخطار بعزمه على فسخ التعاقد بمدة لا تقل عن شهرين على الأقل بكتاب بعلم الوصول .

المادة (  25)

يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر والتمسك بسلطة الشعب، وبقضايا الوطن ، والأمة ، والإنسانية  .

المادة (26)

لا يجوز للصحفي التعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، ومع ذلك فتوجيه النقد للحياة الخاصة للقائمين على الشأن العام ، ونقد عمل وسلوكيات الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، وتأثيرات ذلك على المصلحة العامة، يظل مشروعاً في حدود القانون والنظام العام.

المادة (27)

 يلتزم الصحفي بالامتناع عن نشر المعلومات غير الموثوق بها أو تشويه المعلومات الصحيحة بأي شكل ، أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة ذلك  .

المادة (28)

يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص أو الجهات الاعتبارية العامة والخاصة بغرض الحصول على فوائد مادية( نقدية أو عينية ) أو منفعة خاصة له أو للغير  . فإن ثبت ذلك تقوم النقابة بشطب اسمه من سجلات الصحافيين ،ولا يعود لممارسة المهنة إلا بعد مضي خمس سنوات .

المادة (29)

يلتزم الصحفي بعدم قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة كانت . ويحظر قبول المعونات الأجنبية .

المادة (30)

 تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة أو المجلة لعقد عمل يحدد مدة ونوع عمل الصحفي إضافة إلى المرتب والعلاوات والحوافز والمزايا التكميلية .

 


الباب الثالث

نقابة الصحفيين

المادة (31)

 النقابة هي منظمة الصحفيين المهنية، وتضم الصحافيين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري  .

المادة  (32)

تهدف النقابة إلى  :-

1-حماية وحدة الصحفيين  وتعزيز دورهم في الدفاع عن حقوقهم أمام الجهات المختصة .

2-حماية الصحفيين من أي إجراءات تعسفية قد يتعرضون  لها لأي سبب  يتصل بممارسة المهنة  .

3-تطوير الأداء الصحفي شكلاً ومضموناً .

4-توفير الضمانات لحصول الصحفي على فرصة التطوير باستثمار الدورات التأهيلية والتدريبية المخصصة للارتقاء بمستوى المهنة في المجالات كافة  .

5- الإشراف وتسيير صندوق دعم الصحافيين ، والذي يتولى سداد قيمة التعويضات المالية التي تصدر بأحكام قضائية ضد الصحافيين .

 

المادة (33)

لنقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع مالكي الصحف والمجلات والمطبوعات ووكالة الأنباء الوطنية ، والصحف والمجلات والوكالات الأجنبية المعتمدة تتضمن شروطاً أفضل للصحفيين .

المادة  (34)

للنقابة حقّ الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين أعضائها وتأديبهم وفقاً للائحة النظام الأساسي .

المادة (35)

 للنقابة الحق في تكليف من يمثلها في التحقيق مع الصحفيين وحضور جلسات النيابة العامة في الخصوص  .

المادة (36)

لا يجوز تفتيش مقر نقابة الصحفيين إلا بموجب القانون وبأمر قضائي وبحضور أحد القضاة ونقيب الصحفيين ، أو من يكلفه كتابياً .

الباب الرابع

شروط عمل الصحفيين من غير المواطنين

 

المادة (37)

يعتمد الصحفي كمراسل لإحدى المطبوعات الأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمدة من الإدارة العامة للإعلام الخارجي وانتسابه لنادي الصحفيين الأجانب وموافقة الأمانة  .

المادة (38)

لأمانة اللجنة الشعبية العامة للثقافة اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلين للصحف، والمجلات، ووكالات الأنباء ،والإذاعات ،والقنوات المرئية الأجنبية لمدة عام قابلة للتجديد لممارسة عمل صحفي داخل البلاد  .

المادة  (39)

يلتزم كل من يرغب من الصحفيين العرب والأجانب في اعتماده من قبل الإدارة العامة للإعلام الخارجي وموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للثقافة توفير كافة الوثائق المطلوبة للتأكد من عمله الصحفي .

المادة  ( 40)

يتمتع الصحفيون العرب والأجانب المعتمدون في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالحقوق التي تنظمها قوانين العمل النافذة، والاتفاقيات الدولية المعنية  .

المادة (41)

يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة والعاملون في المؤسسات الصحفية الليبية من العرب والأجانب بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة، وبأحكام المعاهدات الدولية ، واحترام مقومات المجتمع الجماهيري وسلطته الشعبية وسيادته ، والنظام العام الليبي، وعدم القيام بما يتنافى وذلك، أو يلحق ضرراً بأمن البلاد  .

المادة (42)

 للأمانة المختصة الحق في منح بطاقة للصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو تجديدها أو إلغاء الترخيص لأسباب يتم الإعلان عنها ، ويترتب على ذلك سقوط حق الإقامة ما لم يكن هناك سبب قانوني آخر للإقامة .

المادة (43)

يصدر الأمين المختص لائحة يحدد فيها شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والأجانب لدى المؤسسات الصحفية الليبية ، وذلك بعد عرض الأمر على نقابة الصحافيين ،وإقرارها من خلال اجتماع صحيح ، ومحضر موقع عليه من الأعضاء  .

الباب الخامس

تنظيم ملكية الصحف والمجلات

الفصل الأول

إصدار وملكية الصحف والمجلات

المادة (  44)

حق تملك الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية والمواقع الإلكترونية وحرية إصدارها مكفول للمواطنين الليبيين والجهات الاعتبارية عامة وخاصة ،وللجمعيات، وللمؤسسات ،وللنقابات ، والجامعات ، ومراكز البحوث العلمية، والنوادي وفقاً لما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون.

المادة  (45)

يكفل القانون منح المؤسسات الصحفية حق امتياز صحيفة أو مجلة أو أكثر وفقاً لأحكامه  .

المادة (46)

يشترط في الصحف والمجلات التي تصدرها الشخصيات الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأمانات، والمؤسسات الأكاديمية ، والمراكز البحثية ، والاتحادات ، والنقابات أن تتخذ شكل شركة مساهمة على أن تكون أسهمها اسمية  .

المادة  (47)

على من يرغب في إصدار صحيفة أو مجلة أن يقدم طلباً كتابياً إلى الأمين المختص مشتملاً  على البيانات التالية  :

1-اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة طالب الترخيص  .

2-اسم رئيس التحرير المسؤول، وأسماء مديري التحرير، وأمناء التحرير والمحررين المسؤولين ومواقع إقامتهم ومؤهلاتهم وشهادات خبراتهم المعتمدة من النقابة  .

3-اسم الصحيفة أو المجلة ومواعيد صدورها وشكل شعارها  .

4-تحديد اللغة التي ستصدر بها الصحيفة أو المجلة وصفتها واختصاصها وعنوانها ، ومدد صدورها . 

5-اسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديها مطبعة خاصة بها  .

6-بيان برأس مال الصحيفة أو المجلة بحيث لا يقل عن مائتيـن وخمسين ألف
(000 ,250)  دينار ويودع بأحد المصارف  الليبية قبل إصدار الصحيفة.

المادة (48)

يجب ألاّ يزيد رأس مال المؤسسة الصحفية على مليوني دينار(00,0 000 , 2)  ولا يقل عن سبعمائة وخمسين ألف دينار، ( 000 , 750 )  ، ويودع في أحد المصارف الليبية قبل الإصدار

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : متابعات | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

3 تعليق على “المنبر السياسي الليبي : مشروع قانون الصحافة والمطبوعات”

  1. السلام عليكم

    سيدى نحن لانحتاج الى اقوال

    الى قوانين وتشريعات

    نحن نحتاج الى افعال الى ما ندركه باعيننا بايدينا

    قانون مطبوعات شئ مضحك هل تصدق اول مرة اطلع عليه وعندما اطلعتعليه وجدته مثله مثل القانون 15 سيئ السيط مثله مثل قانون التطهير والقوانين المجحفة التى انهكت المواطن الغلبان

    هذا القانون يعنى سيف الدولة

    يعنى الرقابة

    يعنى البعد عن النقد البناء عن الشفافية فى ناول الاشياء والاشخاص والاماكن بالادلة والبراهين

    يعنى ان تكون سلطة رابعة حقيقية تعرى الفساد وتحارب الظلم والاضطهاد وتفضح المرتشون والسارقون والمحسوبيون الذين دمرو البلاد وسحقو طموحا البسطاء فى المهد وقضو على احلامهم بان يرو ليبيا جديدة بغد افضل

    اعلام مستقل وصحافة مستقلة

    بدون رقابة

    تطرح وتتنفذ فى كل شئ وفق قانون يحاسبها ويحدد عدم مساسها بالخطوط الحمراء

    والى ان يتحقق ذلك نبقى فى طوطم الانتطار نغنى على اوتار احزاننا والامنا لاننا لانجد اعلام حقيقى يطرح همومنا

    مع ودى وتحياتى واحترامى

    اخيك الريانى

  2. امنور يا عبدالرحمن سلامة على هذا الجهد

    انا من اشد المعجبين بكتاباتك

    علي المريمي

  3. ————————-((بيان رابطة المدونين العرب الليبيين .))————————–

    عندما نجد أنفسنا أمام سلوك لا يمكن الأجماع عليه إلا أنه سلوك يعزف لذاته لحناً نساجاً .. ويتحدى كل التفسيرات ، ويقف بعيداً عن الجموع ..بل يتحدى الجموع نفسها..!! عندها من المنطقى أن ننستنتج أننا أمام سلوك عدوانى وغير سوي ..؟!

    ورغم جمال وطيبة الكلمة إلا إننا.. و كعادتنا السيئة ، لا نتركها وشأنها ..!! لأننا و كما يبدو لم نخلق إلا الفساد و الإساءة ..!!{ إن النفس لأمارة بالسوء }.. فنحن المتكلمون و القادرون على الكلام و على الكتابة ،فنحن فينا بعضيه تستخدم الكلمة عنوة ، و بمنتهى الإجحاف !! فتسيء لتصبح الإساءة عادة من عادتها .. و تتعود الكلمة على تحمل سواد قلوبها ..!!

    فوجئت رابطة المدونين العرب الليبيين اليوم بنشر مدونة جديدة تحمل نفس الإسم ونفس الواجهة ونفس الشعار ، مع بعض التغييرات فى الشريط العلوى المتحرك، كما أنه تم الإستيلاء على صور الأعضاء وعناوينهم ونشرها فى الرابطة المزورة .

    عنوان الرابطة يختلف عن الرابطة الأصلية.. والقائمين عليها كذلك .

    والغريب فى الأمر أنهم أصدروا بيانا سموه البيان رقم واحد بشائر الخير ) وكأنه انقلاب على المدونة الأصلية انقلاب غير شرعى ولا مبرر وهو أمر لا يبشر بخير بل بالشر كله ، فالإنقسام دائما يدعو الى الشر برغم لايوجد أحد من أعضاء الرابطة ممن فعل هذا الفعل المشين والمشوه للحقيقة ..

    واننا مع الإحتفاظ بحقنا الأدبى نطلب من ادارة مكتوب حذف هذه المدونة من خارطة المدونات المسجلة بمكتوب ، واذا كان لابد من بقاء المدونة فاننا نطلب تغيير كل مكونات الرابطة الأصلية ، ومحو أسماء أعضاء الرابطة من المدونة المزورة .

    وسنقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة

    نرسل لكم صور ( للصفحة الأولى من المدونة المزورة ) ( برنت اسكرين ) وكذلك صورة البيان وصفحة المعلومات الخاصة بهم

    وهى تختلف اختلافا جوهريا عن ما هو موجود بمدونة الرابطة الأصلية .. أن

    السائد هو ثقافة التغريب ، والاستلاب ، والإفراغ من كل محتوي إلا محتوي الاستهلاك والعبث وقتل الوقت وإهدار الطاقات .. !!. بل الأدهه و الآمر من كل ذلك هناك من هم معاول هدم بأقلامهم ..وأفعالهم ..( يزيد من تردي القيم وحالة الانقسام وتفتيت اللحمة الاجتماعية التي تربطنا .. ويؤجج نيران الانحراف ).. !! ولا نود الإشارة إليهم بشكل مباشر في هذا المقام .. لأننا لا نريد تصديع رؤوسكم ، ودفعكم للتقيؤ من أفعالهم وأنفسهم خبيثة الذمم وفئاتهم الخاوية المنهارة ، ومحاولتهم المستمرة لإدخال عنصر الإحباط ..هؤلاء نعلم أنهم شذذ الأفاق بالنسبة لنا .. لأنهم غير قادرين على التحديق في الشمس بأجفان جامدة.. ولهذا نحن لا نحقد عليهم بجهالية فعل الحقد .. ولكن لنهمس للجموع عنهم ونرسم علامة استفهام حولهم .. ؟؟ هذه الفئات نعرف من هي ومع من متجانسة في الأهداف و الغيات.. !!

    نعم رغم أنف هؤلاء المرضى الحاقدين لذلك .. سنكتب ونستمر ولو كنا فوق جبل المريخ..أو تحت لحود القبور..أو أي مكان أخر يحلمون أن يرونا فيه ..سنكتب على كراريس أطفال شرفاء الأمة..وعلى خيوط الشمس ..وعلى جذوع النخيل..ووجه القمر..وأوراق الأشجار..وعلى محيا كل فجر..وحزن كل غروب.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    ————(( مفتاح الكاديكي ))———–

    مشرف عام رابطة المدونين العرب الليبيين

    نسخة من الرابطة الأصلية

    huna-libya.maktoobblog.com

    نسخة من الرابطة المزورة

    honalibya.maktoobblog.com



اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر

أتمنى لكم قضاء وقت طيب صحبة موضوعات متواضعة

عبدالرحمن سلامة

rahmansalama@yahoo.com

salama_only@yahoo.com

salama_only@hotmail.com

هاتف محمول  00218925573437